روائع مختارة | واحة الأسرة | نساء مؤمنات | المرأة والميراث فى الإسلام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > نساء مؤمنات > المرأة والميراث فى الإسلام


  المرأة والميراث فى الإسلام
     عدد مرات المشاهدة: 4889        عدد مرات الإرسال: 0

هل نصيب النساء نصف ما يحصل عليه الرجال فى الإرث دائماً؟

وهل حقًا ممكن أن تحصل المرأة على ميراث بالتساوى مع الرجل؟

وهل يجوز لها فى بعض الحالات أن تأخذ أكثر منه؟

وإذا كانت الإجابة بنعم فى الحالتين الأخيرتين فكيف يتم ذلك؟

أسئلة تهم القوارير معرفة إجاباتها ويجيبنا عليها الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة القاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية بقوله:

قررت الشريعة الإسلامية حق المرأة فى الميراث، فأصبحت ترث أباها وأخاها وإبنها وزوجها بضوابط محددة، ولما كان حق المرأة فى الميراث مرتبطًا بحقها فى النفقة، فإن التوازن بين حقوق المرأة فى الميراث والنفقة فى الشريعة الإسلامية هو الأساس فى التشريع الإلهى فى تقسيم الميراث، والصحيح أن الإسلام دين العدل فلا يعطى المرأة فى ميراثها نصف نصيب الرجل فى كل الأحوال، بل يعطيها فى بعض الحالات مثل نصيب الرجل وأحيانًا أكثر منه، فعلى سبيل المثال تأخذ المرأة مثل الرجل عندما يتوفى رجل كلالة -ليس له أبناء ولا والدين- وله أخ وأخت، فيأخذ كل منهما السدس بلا تفرقة بين رجل وامرأة مصداقًا لقوله تعالى {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [النساء:12].

ومن الحالات التى تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل مع كونها فى درجة واحدة من المتوفى فيكون ذلك فى حالة موت امرأة ليس لها ولد، وتركت أمًا وأبًا وزوجًا، ففى هذه الحالة تأخذ الأم أكثر من الأب، لأن الزوج يأخذ النصف، وتأخذ الأم الثلث، ويأخذ الأب الباقي، الذى لا يزيد عن نصف ما تأخذه الأم مصداقًا لقوله تعالى {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء:11].

أما فى حالة كون المرأة ترث نصف نصيب الرجل فليست الحالة الغالبة فى ميراث المرأة فى الإسلام، فكما رأينا فى الأمثلة السابقة وغيرها من الأمثلة الكثيرة التى يختلف فيها توزيع الأنصبة فى الميراث بين الرجل والمرأة، فلكل منهما حقه العادل على قدر مسئولياته، فالابن الذى يرث ضعف أخته عليه من الأعباء التى يتحملها، فتلقى على كاهله الإنفاق على نفسه ووالديه وزوجته وأولاده، وأخته التى ورثت معه إذا تعسر بها الحال، أما تلك الأخت فليس عليها واجبات الإنفاق على كل هؤلاء، ولا حتى على نفسها، بل جميعهم عليهم واجب الإنفاق عليها.

إذًن فالإسلام أنصف المرأة وأكرمها ورفع شأنها.

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن المواريث فى الإسلام لا تحكمها معايير الذكورة ولا الأنوثة، ولكن تحكمها معايير: الجيل الجديد يرث أكثر من الجيل القديم، ودرجة القرابة، والعبء المالى، لأن الفطرة أن الرجل مكلف أن ينفق على الأنثى.

الكاتب: نورا عبد الحليم.

المصدر: جريدةالأهرام اليومي.